بينهما و بهذا يخص عموم الأدلة أيضا
و يضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة نظرا إلى العموم حيث أطرح الأخبار من الجانبين و ما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليهو تبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة و النافية للعشر من غيره شاهدة و عاضدة له و هي كثيرة و أن يكون المرتضع في الحولين فلا عبرة برضاعه بعدهما و إن كان جائز كالشهر و الشهرين معهما و الحولان معتبران في المرتضع دون ولد المرضعة فلو كمل حولا ولدها ثم أرضعت بلبنه غيره نشر في أصح القولين و لا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين و عدمه و المعتبر في الحولين الهلالية فلو انكسر الشهر الأول أكمل بعد الأخير ثلاثين كغيره من الآجال .
و أن لا يفصل بين الرضعات في الأحوال الثلاثة
برضاع أخرى و إن لم يكن رضعة كاملة