فهل تحرم عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع
فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه (ع) إلى غيره بل كان يحكم به من غير نسبة و إعراضه (ع) ثانية عن الجواب إلى غيره مشعر بالتقية و عدم التحريم بالعشر فسقط الاحتجاج من الجانبين و بقي صحيحة عبد الله بن رئاب عن الصادق (ع) قال قلت له ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم و شد العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم و لا تشد العظم عشر رضعات فانتفت العشر بهذا الخبر فلم يبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة و إن لم يذكر إذ لا واسطة