• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

معا و هنا اكتفى بأحدهما و لعله للتلازم عادة و الأقوى اعتبار تحققهما معا . أو يتم يوما و ليلة بحيث ترضع كلما تقاضاه أو احتاج إليه عادة و إن لم يتم العدد و لم يحصل الوصف السابق و لا فرق بين اليوم الطويل و غيره لانجباره بالليلة أبدا و هل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر من الشك في صدق الشرط و تحقق المعنى . أو خمس عشرة رضعة تامة متوالية لرواية زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر (ع) هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها و في معناها أخبار أخر و الأقرب النشر بالعشر و عليه المعظم لعموم قوله تعالى و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ( النساء:32) و نظائره من العمومات