معا و هنا اكتفى بأحدهما و لعله للتلازم عادة و الأقوى اعتبار تحققهما معا .
أو يتم يوما و ليلة بحيث ترضع كلما تقاضاه أو احتاج إليه عادة و إن لم يتم العدد و لم يحصل الوصف السابق و لا فرق بين اليوم الطويل و غيره لانجباره بالليلة أبدا و هل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر من الشك في صدق الشرط و تحقق المعنى .
أو خمس عشرة رضعة تامة متوالية لرواية زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر (ع) هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها برضعة امرأة غيرها و في معناها أخبار أخر
و الأقرب النشر بالعشر و عليه المعظم لعموم قوله تعالى و أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ( النساء:32) و نظائره من العمومات