وقوفا على موضع اليقين و ما روي من جواز مثله في المتعة ليس صريحا فيه مع مخالفته للقواعد
و لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول لأن العقد هو الإيجاب و القبول و الترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود و يزيد النكاح على غيره من العقود أن الإيجاب من المرأة و هي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا و إن خولف في غيره و من ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا مع احتمال عدم الصحة كغيره لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا و حيث يتقدم يعتبر كونه بغير لفظ قبلت كتزوجت و نكحت و هو حينئذ في معنى الإيجاب
و كذا
لا يشترط
القبول بلفظه أي بلفظ الإيجاب بأن يقول زوجتك فيقول قبلت التزويج أو أنكحتك فيقول قبلت النكاح
فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح