الفصل الثانيفي العق
و يعتبر اشتماله على الإيجاب و القبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة فالإيجاب
زوجتك و أنكحتك و متعتك لا غير أما الأولان فموضع وفاق و قد ورد بهما القرآن في قوله تعالى زوجناكها (الاحزاب:73) و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ( النساء:22) و أما الأخير فاكتفى به المصنف و جماعة لأنه من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في المنقطع و إن توقف معه على الأجل كما لو عبر بأحدهما فيه و ميزه به فأصل اللفظ صالح للنوعين فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما و يتميزان بذكر الأجل و عدمه و لحكم