و لا يجوز العزل عن الحرة بغير شرط ذلك حال العقد لمنافاته لحكمة النكاح و هي الاستيلاد فيكون منافيا لغرض الشارع
و الأشهر الكراهة لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنه سأله عن العزل فقال أما الأمة فلا بأس و أما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها و الكراهة ظاهرة في المرجوح الذي لا يمنع من النقيض بل حقيقة فيه فلا تصلح حجة للمنع من حيث إطلاقها على التحريم في بعض مواردها فإن ذلك على وجه المجاز و على تقدير الحقيقة فاشتراكها يمنع من دلالة التحريم فيرجع إلى أصل الإباحة