و لا يخفى أن هذا كله خلاف ظاهر الآية من غير وجه للتخصيص ظاهرا
و يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة
إلا القبل في الحيض و النفاس و هو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حيث حرم النظر إلى الفرج و الأخبار ناطقة بالجواز و كذا القول في الأمة .
و الوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين و الروايتين و ظاهر آية الحرث
و في رواية سدير عن الصادق (ع)
يحرم لأنه روي عن النبي (ص) أنه قال محاش النساء على أمتي حرام و هو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعا بينه و بين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا
و المحاش جمع محشة و هو الدبر و يقال أيضا بالسين المهملة كني بالمحاش