• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و يكره إلى العورة فيهما و إلى المحارم و هو من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلا العورة و هي هنا القبل و الدبر و قيل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بين قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم (الشوري:03) و قوله تعالى و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن (الشوري:13) إلى آخره . و لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية و هي غير المحرم و الزوجة و الأمة إلا مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا إلا لضرورة كالمعاملة و الشهادة عليها إذا دعي إليها أو لتحقيق الوطء في الزنى و إن لم يدع و العلاج من الطبيب و شبهه و كذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي أو تسمع صوته إلا لضرورة كالمعاملة و الطب و إن كان الرجل أعمى لتناول النهي له و لقول النبي (ص) لأم سلمة و ميمونة لما أمرهما بالاحتجاب من ابن أم مكتوم و قولهما إنه أعمى أ عمياوان أنتما أ لستما تبصرانه و في جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها أو بالعكس