إذا لم يكن متلذذا و هي مردودة بالإرسال و غيره و يشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل و العدة و التحريم و تجويز إجابتها و مباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه و إن كان أعمى و أن لا يكون بريبة و لا تلذذ و شرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح و هو حسن لكن النص مطلق و أن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس و ليس بجيد لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث
و يجوز النظر إلى وجه الأمة أي أمة الغير
و يديها و كذا
الذمية و غيرها من الكفار بطريق أولى
لا لشهوة قيد فيهما و يجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما عدا العورتين
و إن كان المنظور
شابا حسن الصورة لا لريبة و هو خوف الفتنة
و لا تلذذ و كذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك
و النظر إلى جسد الزوجة باطنا و ظاهرا و كذا أمته غير المزوجة و المعتدة و بالعكس