و يكره الجماع مطلقا عند الزوال إلا يوم الخميس فقد روي أن الشيطان لا يقرب الولد الذي يتولد حينئذ حتى يشيب
و بعد الغروب حتى يذهب الشفق الأحمر و مثله ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لوروده معه في الخبر
و عاريا للنهي عنه رواه الصدوق عن أبي عبد الله (ع)
و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء . قال ص يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فإن فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه و لا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل
و الجماع عند ناظر إليه بحيث لا يرى العورة قال النبي (ص) و الذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته و في البيت مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و نفسهما ما أفلح أبدا إن كان غلاما كان زانيا و إن كانت جارية كانت زانية و عن الصادق (ع)