و يصح للوصي الرد للوصية
ما دام الموصي
حيا مع بلوغه الرد
فلو رد و لما يبلغ الموصي
الرد بطل الرد و لو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها و إن لم يكن قد سبق قبول
إلا مع العجز عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا للحرج
و ظاهر العبارة أنه يسقط غيره أيضا و ليس بجيد بل يجب القيام بما أمكن منها لعموم الأدلة و مستند هذا الحكم المخالف للأصل من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري و تسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف و التحرير إلى أن له الرد ما لم يقبل لما ذكر و لاستلزامه الحرج العظيم و الضرر في أكثر مواردها و هما منفيان بالآية و الخبر و الأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب و يمكن حملها على شدة الاستحباب و أما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرهاو المشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا و ينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر و الحرج دونغيره و اما استثناء المعجوز عنه فواضح