• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و يصح للوصي الرد للوصية ما دام الموصي حيا مع بلوغه الرد فلو رد و لما يبلغ الموصي الرد بطل الرد و لو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي لزمه القيام بها و إن لم يكن قد سبق قبول إلا مع العجز عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا للحرج و ظاهر العبارة أنه يسقط غيره أيضا و ليس بجيد بل يجب القيام بما أمكن منها لعموم الأدلة و مستند هذا الحكم المخالف للأصل من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري و تسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه و ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف و التحرير إلى أن له الرد ما لم يقبل لما ذكر و لاستلزامه الحرج العظيم و الضرر في أكثر مواردها و هما منفيان بالآية و الخبر و الأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب و يمكن حملها على شدة الاستحباب و أما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرهاو المشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا و ينبغي أن يستثنى من ذلك ما يستلزم الضرر و الحرج دونغيره و اما استثناء المعجوز عنه فواضح