و الأقوى اعتبارها من حين الإيصاء و استمراره ما دام وصيا . و للوصي أجرة المثل
عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة و هي الفقر كما نبه عليه تعالى بقوله و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف ( النساء:6) و لا يجوز مع الغناء لقوله تعالى و من كان غنيا فليستعفف ( النساء:6) و قيل يجوز أخذ الأجرة مطلقا لأنها عوض عمل محترم
و قيل يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى فليأكل بالمعروف ( النساء:6) فإن المعروف ما لا إسراف فيه و لا تقتير من القوت و قيل أقل الأمرين لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها و إن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية و الأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره خاصة لما ذكر و لأن حصول قدر الكفاية يوجب الغناء فيجب الاستعفاف عن الزائد و إن كان من جملة أجرة المثل