و حيث يجوز ذلك يجب لأنه من فروض الكفاية و ربما منع ذلك كله بعض الأصحاب لعدم النص و ما ذكر من العمومات كاف في ذلك و في بعض الأخبار ما يرشد إليه .
و الصفات المعتبرة في الوصي من البلوغ و العقل و الإسلام على وجه و الحرية و العدالة
يشترط حصولها حال الإيصاء لأنه وقت إنشاء العقد فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع صحيحا كغيره من العقود و لأنه وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات
و قيل يكفي حصولها
حال الوفاة حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتفق حصول صفات الأهلية له قبل الموت صح لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد الموت و هو محل الولاية و لا حاجة إليها قبله
و يضعف بما مر
و قيل يعتبر
من حين الإيصاء إلى حين الوفاة جمعا بين الدليلين