• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و كذا يشترط في الوصي الحرية فلا تصح وصاية المملوك لاستلزامها التصرف في مال الغير بغير إذنه كما لا تصح وكالته إلا أن يأذن المولى فتصح لزوال المانع و حينئذ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي و يصح قبله كما إذا قبل الحر و تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى كامل لكن لا يتصرف الصبي حتى يكمل فينفرد الكامل قبله ثم يشتركان فيها مجتمعين نعم لو شرط عدم تصرف الكامل إلى أن يبلغ الصبي اتبع شرطه و حيث يجوز تصرف الكامل قبل بلوغه لا يختص بالضروري بل له كمال التصرف و إنما يقع الاشتراك في المتخلف و لا اعتراض للصبي بعد بلوغه في نقض ما وقع من فعل الكامل موافقا للمشروع و إلى المرأة و الخنثى عندنا مع اجتماع الشرائط لانتفاء المانع و قياس الوصية على القضاء واضح الفساد . و يصح تعدد الوصي فيجتمعان لو كانا اثنين في التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما و نظرهما و إن باشره أحدهما إلا أن يشترط لهما الانفراد فيجوز حينئذ لكل واحد منهما التصرف بمقتضى نظره فإن تعاسرا فأراد أحدهما نوعا من التصرف و منعه الآخر صح تصرفهما فيما لا بد