و فيه منع دلالة الرواية و إقامته مقام نفسه في فعله مباشرة كما هو الظاهر و نمنع كون الاستنابة من جملة التصرفات فإن رضاه بنظره مباشرة لا يقتضي رضاه بفعل غيره لاختلاف الأنظار و الأغراض في ذلكو الأقوى المنع و يعتبر في الوصي
الكمال بالبلوغ و العقل فلا يصح إلى الصبي بحيث يتصرف حال صباه مطلقا و لا إلى مجنون كذلك
و الإسلام فلا تصح الوصية إلى كافر و إن كان رحما لأنه ليس من أهل الولاية على المسلمين و لا من أهل الأمانة و للنهي عن الركون إليه
إلا أن يوصي الكافر إلى مثله إن لم نشترط العدالة في الوصي لعدم المانع حينئذ
و لو اشترطناها فهل تكفي عدالته في دينه أم تبطل مطلقا وجهان من أن الكفر أعظم من فسق المسلم و من أن الغرض صيانة مال الطفل و أداء الأمانة و هو يحصل بالعدل منهم و الأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا و لو أريد صحتها