و لو ترك ابنا و أربع زوجات فله سهم من ثلاثة و ثلاثين
و لو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه على المشهور بين الفقهاء و أهل اللغة و قيل مثله و هو قول بعض أهل اللغة و الأصح الأول
و بضعفيه ثلاثة أمثاله لأن ضعف الشيء ضم مثله إليه فإذا قال ضعفيه فكأنه ضم مثليه إليه و قيل أربعة أمثاله لأن الضعف مثلان كما سبق فإذا ثنى كان أربعة و مثله القول فيء ضعف الضعف
و لو أوصى بثلثه للفقراء جاز
صرف كل ثلث إلى فقراء بلد المال الذي هو فيه و هو الأفضل ليسلم من خطر النقل و فيء حكمه