و للموصى له ستة عشر هي ثلث الفريضة و ثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة و له مع إجازته ثمانية عشر و لها عشرة و للموصى له سبعة عشر و على هذا القيا.
و لو قال أعطوه مثل سهم أحد وراثي أعطي مثل سهم الأقل لصدق الاسم به و لأصالة البرائة من الزائد فلو ترك ابنا و بنتا فله الربع