• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

الكسب المتجدد و أما الملي و المرأة مطلقا فلا مانع من صحة الوصية له و هو خيرة المصنف فيء الدروس و لو أوصى فيء سبيل الله فلكل قربة لأن السبيل هو الطريق و المراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه فيتناول كل قربة جريا له على عمومه و قيل يختص الغزاة و لو قال أعطوا فلانا كذا و لم يبين ما يصنع به دفع إليه يصنع به ما شاء لأن الوصية بمنزلة التمليك فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك و لو عين له المصرف تعين . ويستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أم غيره لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين (البقره:081) و لأن فيه صلة الرحم و أقل مراتبه الاستحباب و لو أوصى للأقرب أي أقرب الناس إليه نسبا نزل على مراتب الإرث لأن كل مرتبة أقرب إليه من التي بعدها لكن يتساوى المستحق هنا لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق و هو الوصية و الأصل عدم التفاضل فللذكر مثل حظ الأنثى و للمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم و لا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب