الكسب المتجدد و أما الملي و المرأة مطلقا فلا مانع من صحة الوصية له و هو خيرة المصنف فيء الدروس و لو أوصى فيء سبيل الله فلكل قربة لأن السبيل هو الطريق و المراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه فيتناول كل قربة جريا له على عمومه و قيل يختص الغزاة
و لو قال أعطوا فلانا كذا و لم يبين ما يصنع به دفع إليه يصنع به ما شاء لأن الوصية بمنزلة التمليك فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك و لو عين له المصرف تعين . ويستحب الوصية لذوي القرابة
وارثا كان أم غيره لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين (البقره:081) و لأن فيه صلة الرحم و أقل مراتبه الاستحباب
و لو أوصى للأقرب أي أقرب الناس إليه نسبا
نزل على مراتب الإرث لأن كل مرتبة أقرب إليه من التي بعدها لكن يتساوى المستحق هنا لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق و هو الوصية و الأصل عدم التفاضل فللذكر مثل حظ الأنثى و للمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم
و لا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب