فإن منع الحربي منها من حيث إنها ماله غير مناف للوفاء بالوصية من حيث إنها وصية بل منعه من تلك الحيثية مترتب على صحة الوصية و عدم تبديلها و فيء المسألة أقوال أخر
و كذا المرتد عطف على الحربي فلا تصلح الوصية له لأنه بحكم الكافر المنهي عن موادته
و يشكل بما مر نعم يتم ذلك فيء الفطري بناء على أنه لا يملك