و يشترط في الزائد عن الثلث إجازة الوارث و إلا بطل
و تكفي الإجازة
حال حياة الموصي و إن لم يكن الوارث مالكا الآن لتعلق حقه بالمال و إلا لم يمنع الموصي من التصرف فيه و لصحيحة منصور بن حازم و حسنة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) و قيل لا تعتبر إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ و قد عرفت جوابه و لا فرق بين وصية الصحيح و المريض في ذلك لاشتراكهما في الحجر بالنسبة إلى ما بعد الوفاة و لو كان التصرف منجزا افترقا
و يعتبر في المجيز جواز التصرف فلا عبرة بإجازة الصبي و المجنون و السفيه أما المفلس فإن كانت إجازته حال الحياة نفذت إذ لا ملك له