• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و حيث لم يشترط في الموصى به كونه موجودا بالفعل تصح الوصية بما ستحمله الأمة أو الشجرة إما دائما أو في وقت مخصوص كالسنة المستقبلة و بالمنفعة كسكنى الدار مدة معينة أو دائما و منفعة العبد كذلك و شبهه و إن استوعبت قيمة العين و لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل كحق القصاص و حد القذف و الشفعة فإن الغرض من الأول تشفي الوارث باستيفائه فلا يتم الغرض بنقله إلى غيره و مثله حد القذف و التعزير للشتم و أما الشفعة فالغرض منها دفع الضرر عن الشريك بالشركة و لا حظ للموصى له في ذلك نعم لو أوصي له بالشقص و الخيار معا لم تبعد الصحة لأن الوصية بالمال و الخيار تابع و نفعه ظاهر مقصود و كذا غيرها من الخيار . و تصح الوصية بأحد الكلاب الأربعة و الجرو القابل للتعليم لكونها مالا مقصودا لا بالخنزير و كلب الهراش لانتفاء المالية فيهما و مثله طبل اللهو الذي لا يقبل التغيير عن الصفة المحرمة مع بقاء المالية