• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

لشيوعه في جميع المال و هو من جملته فيكون كعتق جزء منه بخلاف المعين و لا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصية و عدمه و قيل تبطل في الأول استنادا إلى رواية ضعيفة و تصح الوصية للمشقص و هو الذي عتق منه شقص بكسر الشين و هو الجزء بالنسبة أي بنسبة ما فيه من الحرية و المراد به مملوك غير السيد أما هو فتصح في الجميع بطريق أولى و لأم الولد أي أم ولد الموصي لأنها في حياته من جملة مماليكه و إنما خصها ليترتب عليها قوله فتعتق من نصيبه أي نصيب ولدها و تأخذ الوصية لصحيحة أبي عبيدة عن الصادق (ع) و لأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق