لشيوعه في جميع المال و هو من جملته فيكون كعتق جزء منه بخلاف المعين و لا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصية و عدمه و قيل تبطل في الأول استنادا إلى رواية ضعيفة و تصح الوصية للمشقص و هو الذي عتق منه شقص بكسر الشين و هو الجزء
بالنسبة أي بنسبة ما فيه من الحرية و المراد به مملوك غير السيد أما هو فتصح في الجميع بطريق أولى
و لأم الولد أي أم ولد الموصي لأنها في حياته من جملة مماليكه و إنما خصها ليترتب عليها قوله
فتعتق من نصيبه أي نصيب ولدها
و تأخذ الوصية لصحيحة أبي عبيدة عن الصادق (ع)
و لأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق