و لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما (ع) قال لا وصية لملوك
و لو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا م ففي جواز الوصية له قولان من أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شيء و لرواية محمد بن قيس عن الباقر (ع) و من انقطاع سلطنة المولى عنه و من ثم جاز اكتسابه و قبول الوصية نوع منها
و الصحة مطلقا أقوى و الرواية لا حجة فيها
إلا أن يكون العبد الموصى له
عبده أي عبد الموصي
فتنصرف الوصية
إلى عتقه فإن ساواه أعتق أجمع و إن نقص عتق بحسابه
و إن زاد المال عن ثمنه فله الزائد و لا فرق في ذلك بين القن و غيره و لا بين المال المشاع و المعين على الأقوى و يحتمل اختصاصه بالأول