• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما (ع) قال لا وصية لملوك و لو كان مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا م ففي جواز الوصية له قولان من أنه في حكم المملوك حيث لم يتحرر منه شيء و لرواية محمد بن قيس عن الباقر (ع) و من انقطاع سلطنة المولى عنه و من ثم جاز اكتسابه و قبول الوصية نوع منها و الصحة مطلقا أقوى و الرواية لا حجة فيها إلا أن يكون العبد الموصى له عبده أي عبد الموصي فتنصرف الوصية إلى عتقه فإن ساواه أعتق أجمع و إن نقص عتق بحسابه و إن زاد المال عن ثمنه فله الزائد و لا فرق في ذلك بين القن و غيره و لا بين المال المشاع و المعين على الأقوى و يحتمل اختصاصه بالأول