حيث تصح الوصية لحملها و ربما قيل على تقدير وجود الفراش باستحقاقه بين الغايتين عملا بالعادة الغالبة من الوضع لأقصاهما أو ما يقاربها
و على كل تقدير فيشترط انفصاله حيا فلو وضعته ميتا بطلت و لو مات بعد انفصاله حيا كانت لوارثه و في اعتبار قبوله هنا وجه قوي لإمكانه منه بخلاف الحمل و قيل يعتبر قبول وليه ثم إن اتحد فهي له و إن تعدد قسم الموصى به على العدد بالسوية و إن اختلفوا بالذكورية و الأنوثية .
و لو أوصى للعبد لم يصح سواء كان قنا أم مدبرا أم أم ولد أجاز مولاه أم لا لأن العبد لا يملك بتمليك سيده فبتمليك غيره أولى