• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

السبب أو شرط كقبول البيع فيمتنع تقدم الملك عليه و كونها من جملة العقود يرشد إلى أن القبول جزء السبب الناقل للملك و الآخر الإيجاب كما يستفاد من تعريفهم العقود بأنها الألفاظ الدالة على نقل الملك على الوجه المناسب له و هو العين في البيع و المنفعة في الإجارة و نحو ذلك فيكون الموت شرطا في انتقال الملك كما أن الملك للعين و العلم بالعوضين شرط فيه فإن اجتمعت الشرائط قبل تمام العقد بأن كان مالكا للمبيع تحققت ثمرته به و إن تخلف بعضها فقد يحصل منه بطلانه كالعلم بالعوض و قد تبقى موقوفة على ذلك الشرط فإذا حصل تحقق تأثير السبب الناقل و هو العقد كإجازة المالك في عقد الفضولي و الموت في الوصية فالانتقال حصل بالعقد لكنه موقوف على الشرط المذكور فإذا تأخر قبول الوصية كان الملك موقوفا عليه و الشرط و هو الموت حاصل قبله فلا يتحقق الملك قبل القبول و يشكل بأن هذا لو تم يقتضي أن قبول الوصية لو تقدم على الموت حصل الملك به حصولا متوقفا على الشرط و هو الموت فيكون الموت كاشفا عن حصوله بعد القبول كإجازة المالك بعد العقد و القائل