ثم إن كان موته قبل موت الموصي لم تدخل العين في ملكه و إن كان بعده ففي دخولها وجهان مبنيان على أن القبول هل هو كاشف عن سبق الملك من حين الموت أم ناقل له من حينه أم الملك يحصل للموصى له بالوفاة متزلزلا و يستقر بالقبول أوجه تأتي و تظهر الفائدة فيما لو كان الموصى به ينعتق على الموصى له الميتلو ملکه و تصح الوصية مطلقة غير مقيدة بزمان أو وصف
مثل ما تقدم من قوله أوصيت أو افعلوا كذا بعد وفاتي أو لفلان بعد وفاتي
و مقيدة مثل افعلوا
بعد وفاتي في سنة كذا أو في سفر كذا فتخصص بما خصصه من السنة و السفر و نحوهما فلو مات في غيرها أو غيره بطلت الوصية لاختصاصها بمحل القيد فلا وصية بدونه
و تكفي الإشارة الدالة على المراد قطعا في إيجاب الوصية
مع تعذر اللفظ لخرس أو اعتقال لسان بمرض و نحوه
و كذا تكفي