ما لم يقبل بعد الوفاة كما سيأتي أنها من العقود الجائزة و قد تلحق باللازمة على بعض الوجوه كما يعلم ذلك من القيود و لما كان الغالب عليها حكم الجواز لم يشترط فيها القبول اللفظي و لا مقارنته للإيجاب بل يجوز مطلقا سواء
تأخر عن الإيجاب
أو قارن و يمكن أن يريد بتأخره تأخره عن الحياة و مقارنته للوفاة و الأول أوفق بمذهب المصنف لأنه يرى جواز تقديم القبول على الوفاة و الثاني للمشهور
و مبنى القولين على أن الإيجاب في الوصية إنما يتعلق بما بعد الوفاة لأنها تمليك أو ما في حكمه بعد الموت فلو قبل قبله لم يطابق القبول الإيجاب و أن المتعلق بالوفاة تمام الملك على تقدير القبول و القبض لا إحداث سببه فإن الإيجاب جزء السبب فجاز أن يكون القبول كذلك و بالموت يتم أو يجعل الموت شرطا لحصول الملك بالعقد كالبيع على بعض الوجوه