• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (4) > شرح لمعه از کتاب اجاره تا طلاق

و إن قال جعلت لي مائة فقال المالك بل خمسين ففيه الوجهان الماضيان في الإجارة و الأقوى تقديم قول المالك أيضا لاتفاقهما على صدور الفعل بعوض و اختلافهما في مقداره خاصة فليس كل منهما مدعيا لما ينفيه الآخر و إن كان اختلافهما في جنس المجعول مع اختلافه بالقيمة فادعى المالك جعل شيء معين يساوي خمسين و ادعى العامل جعل غيره مما يساوي مائتين فالتحالف هنا متعين لأن كلا منهما يدعي ما ينكره الآخر إلا أن ذلك نشأ من اختلاف الجعل جنسا أو وصفا لا من اختلافه قدرا و إذا فرض اختلاف الجنس فالقول بالتحالف أولى و إن تساويا قيمة و إنما ذكرنا اختلاف الجنس في هذا القسم لأن جماعة كالمحقق و العلامة شركوا بينه و بين الاختلاف قدرا في الحكم و ليس بواضح و يبقى في القول بالتحالف مطلقا إشكال آخر و هو فيما إذا تساوت الأجرة و ما يدعيه المالك أو زاد ما يدعيه عنها فإنه لا وجه