و الحال أنهما معترفان بأن عمله بجعل في الجملة و أنه عمل محترم فتثبت له الأجرة إن لم ينتف بعضها بإنكاره
إلا أن يزيد ما ادعاه المالك عن أجرة المثل فتثبت الزيادة لاعترافه باستحقاق العامل إياها و العامل لا ينكرها
و قال الشيخ نجيب الدين
. ابن نما رحمه الله إذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل
ثبت ما ادعاه هو لأصالة عدم الزائد و اتفاقهما على العقد المشخص بالعوض المعين و انحصاره في دعواهما فإذا حلف المالك على نفي ما ادعاه العامل ثبت مدعاه لقضية الحصر
و هو قوي كمال الإجارة إذا اختلفا في قدره
و قيل يتحالفان لأن كلا منهما مدع و مدعى عليه فلا ترجيح لأحدهما فيحلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر و يثبت الأقل كما مر
و التحقيق أن اختلافهما في القدر إن كان مجردا عن التسمية بأن قال العامل إني استحق مائة من جهة الجعل الفلاني فأنكر المالك و ادعى أنه خمسون فالقول قول المالك لأنه منكر محض و الأصل براءته من الزائد كما يقدم قوله لو أنكر أصل الجعل و لا يتوجه اليمين هنا من طرف العامل أصلا