و ربما أشكل ذلك فيما لو كانت على رد ضالة مثلا ثم فسخ و قد صارت بيده فإنه لا يكاد يتحقق للفسخ معنى حينئذ إذ لا يجوز له تركها بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه فلا يتحقق فائدة للفسخ حينئذ و يمكن دفعه بأن فائدة البطلان عدم سلامة جميع العوض له على هذا التقدير بل يستحق لما سبق بنسبته و يبقى له فيما بعد ذلك أجرة المثل على ما يعمله إلى أن يتسلمه المالك و هو حفظه عنده و نحوه إذ لا يجب عليه حينئذ رده على المالك بل تمكينه منه إن كان قد علم بوصوله إلى يده و إن لم يعلم وجب إعلامه
و لو رجع المالك فيها قبل العمل أو في أثنائه
و لم يعلم العامل رجوعه حتى أكمل العمل فله كمال الأجرة و لو علم في الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم و ينبغي أن يراد بالعلم ما يثبت به ذلك شرعا ليشمل السماع من المالك و الشياع المفيد للعلم و خبر العدلين لا الواحد و إن حكم به في عزل الوكالة بنص خاص .
و لو أوقع المالك صيغتين للجعالة مختلفتين في مقدار العوض