المعين لا أجرة المثل كمن رد عبدي فله نصفه فرده من لا يعرفه و لا بأس به و على هذا فيصح جعله صبرة مشاهدة مجهولة المقدار و حصة من نماء شجر على عمله و زرع كذلك و نحوها
و الفرق بينه و بين الشيء و المال مقولتيهما على القليل و الكثير المفضي إلى التنازع و التجاذب فلم يصح على هذا الوجه بخلاف ما لا يمنع من التسليم فإنه أمر واحد لا يقبل الاختلاف و مسماه لتشخصه لا يقبل التعدد و قبوله للاختلاف قيمة بالزيادة و النقصان قد قدم