بصيغة العموم
فله كذا صح أو فله مال أو شيء و نحوهما من العوض المجهول
صح إذ العلم بالعوض غير شرط في تحقق الجعالة و إنما هو شرط في تشخصه و تعينه فإن أراد ذلك
التعيين فليذكر جنسه و قدره و إلا يذكره أو ذكره و لم يعينه
تثبت بالرد أجرة المثل و يشكل بأن ثبوت أجرة المثل لا تقتضي صحة العقد بل هي ظاهرة في فساده و إنما أوجبها الأمر بعمل له أجرة عادة كما لو استدعاؤه و لم يعين عوضا إلا أن يقال إن مثل ذلك يعد جعالة أيضا فإنها لا تنحصر في لفظ و يرشد إليه اتفاقهم على الحكم من غير تعرض للبطلان و فيه أن الجعالة مستلزمة لجعل شيء فإذا لم يذكره لا يتحقق مفهومها و إن ترتب عليها العوض و قيل إن كانت الجهالة لا تمنع من التسليم لزم بالعمل العوض