و الذي زرع لم يتناوله العقد و لا الإذن فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحصة و من ثم نسبه إلى القيل تنبيها على تمريضه و الأقوى وجوب أجرة المثل خاصة
و لو كان المزروع أقل ضررا من المعين جاز فيستحق ما سماه من الحصة و لا أرش و لا خيار لعدم الضرر و يشكل بأنه غير معقود عليه أيضا فكيف يستحق فيه شيئا مع أنه نماء بذر العامل الذي لا دليل على انتقاله عن ملكه و الأقوى ثبوت أجرة المثل أيضا كالسابق
و يجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب و من الآخر البذر و العمل و العوامل و هذا هو الأصل في المزارعة و يجوز جعل اثنين من أحدهما و الباقي من الآخر و كذا واحد و بعض الآخر و يتشعب من الأركان الأربعة صور كثيرة لا حصر لها بحسب شرطبعضها من أحدهما و الباقي من الآخر