على مالكه لا على غيره نعم يجب في الحيوان مطلقا
لأنه ذو روح لكن لا يضمن بتركه كغيره و اعلم أن مستودع الحيوان إن أمره
المالك بالإنفاق أنفق و رجع عليه بما غرم و إن أطلق توصل إلى استئذانه
فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق هو و أشهد عليه و رجع به و
لو تعذر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع إن أراده و قبل قوله فيها و في
القدر المعروف و كذا القول مع نهي المالك له عنه و في حكم النفقة ما
تفتقر إليه من الدواء و غيره و في حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث
و السقي و غيرهما
أو ترك نشر الثوب الذي يفسده
طول مكثه كالصوف و الإبريسم للريح حتى لو لم
يندفع بنشره وجب لبسه بمقدار ما يندفع الضرر عنه و كذا عرضه على
البرد