أما مع الضرورة بأن تعذر جميع ما تقدم و خاف عليها
في البلد أو اضطر إلى السفر فلا ضمان بل قد يجب لأنه من ضروب الحفظ و
المعتبر في تعذر التوصل إلى المالك و من بحكمه المشقة الكثيرة عرفا و
في السفر العرفي أيضا فما قصر عنه كالتردد إلى حدود البلد و قرى لا
يطلق على الذهاب إليها السفر يجوز فيه مصاحبتها مع أمن الطريق و لا
يجوز إيداعها في مثله مع إمكان استصحابها و استثني منه ما لو أودعه
مسافرا أو كان المستودع منتجعا فإنه يسافر بها من غير ضمان لقدوم
المالك عليه
أو طرحها في موضع تتعفن فيه و إن
كان حرزا لمثلها