و العذر الشرعي كإكمال الصلاة و إن كانت نفلا على
الأقوى ما لم يتضرر المالك بالتأخير و العادي كانتظار انقطاع المطر و
نحوه كالعقلي و في إكمال الطعام و الحمام وجهان و المعتبر في السعي
و إن كان المودع كافرا
مباح المال كالحربي للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غير قيد
و
روى الفضيل عن الرضا (ع) قال سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا
له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا و
المودع رجل خارجي شيطان فلم أدع شيئا فقال قل له يرد عليه فإنه ائتمنه
عليه