مع الإذن على مضمونه لا على الأصيل و إنما يرجع عليه
الضامن الأول إن ضمن بإذنه و أما الكفالة فيصح تراميها دون دورها لأن
حضور المكفول الأول يبطل ما تأخر منها
و كذا تصح
الحوالة بغير جنس الحق الذي للمحتال على المحيل
بأن يكون له عليه دراهم فيحيله على آخر بدنانير سواء جعلنا الحوالة
استيفاء أم اعتياضا لأن إيفاء الدين بغير جنسه جائز مع التراضي و كذا
المعاوضة على الدراهم بالدنانير