سفهه و إن لم يحكم الحاكم به لأن المقتضي له هو السفه فيجب تحققه بتحققه و لظاهر قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها (البقره:282) حيث أثبت عليه الولاية بمجرده و لا يزول الحجر عنه إلا بحكمه لأن زوال السفه يفتقر إلى الاجتهاد و قيام الأمارات لأنه أمر خفي فيناط بنظر الحاكم و قيل يتوقفان على حكمه لذلك
و قيل لا فيهما و هو الأقوى لأن المقتضي للحجر هو السفه فيجب أن يثبت بثبوته و يزول بزواله و لظاهر قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا