و الرهن و المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن
الغالب بجحوده و كذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن و لم يكن وكيلا و
لو كان له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له الاستقلال بدون إذنه و لا
يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف لعدم التضرر باليمين
الصادق و إن كان تركه تعظيما لله أول
ى الخامسة لو باع أحدهما بدون
الإذن توقف على إجازة الآخر فإن كان البائع
الراهن بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العين و الثمن إلا أن
يشترط كون الثمن رهنا سواء كان الدين حالا أم مؤجلا فيلزم الشرط و إن
كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا و ليس له التصرف فيه إذا كان
حقه مؤجلا إلى أن يحل ثم إن وافقه جنسا و وصفا صح و إلا كان كالرهن
و كذا عتق الراهن يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل
برده