• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

حاصل و خصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها و ربما قيل بالمنع لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله و كذا يجوز بيعه على ولده بطريق أولى و قيل لا و هو مقدم به على الغرماء حيا كان الراهن أم ميتا مفلسا كان أم لا لسبق تعلق حقه و لو أعوز الرهن و لم يف بالدين ضرب بالباقي مع الغرماء على نسبته الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف فيه بانتفاع و لا نقل ملك و لا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا و إلا جاز له التصرف بالبيع و الاستيفاء خاصة كما مر و لو كان له نفع كالدابة و الدار أوجر باتفاقهما و إلا آجره الحاكم و في كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء المتجدد مطلقا و لو احتاج إلى مئونة كما إذا كان حيوانا فعلى الراهن مئونته لأنه المالك فإن كان في يد المرتهن و بذلها الراهن أو أمره بها أنفق و رجع بما غرم و إلا استأذنه فإن امتنع أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع و أشهد عليه ليثبت استحقاقه بغير يمين و رجع فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله