حاصل و خصوصية المشتري ملغاة حيث لم يتعرض لها و ربما
قيل بالمنع لأن ظاهر الوكالة لا يتناوله و كذا يجوز بيعه على ولده
بطريق أولى و قيل لا و هو مقدم به على الغرماء
حيا كان الراهن أم ميتا مفلسا كان أم لا لسبق تعلق حقه و لو أعوز الرهن و لم يف بالدين ضرب
بالباقي مع الغرماء على نسبته
الثالثة لا يجوز لأحدهما التصرف
فيه بانتفاع و لا نقل ملك و لا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا و إلا
جاز له التصرف بالبيع و الاستيفاء خاصة كما مر و لو كان
له نفع كالدابة و الدار أوجر باتفاقهما و
إلا آجره الحاكم و في كون الأجرة رهنا كالأصل قولان كما في النماء
المتجدد مطلقا
و لو احتاج إلى مئونة كما إذا كان
حيوانا فعلى الراهن مئونته لأنه المالك فإن كان
في يد المرتهن و بذلها الراهن أو أمره بها أنفق و رجع بما غرم و إلا
استأذنه فإن امتنع أو تعذر استئذانه لغيبة أو نحوها رفع أمره إلى
الحاكم فإن تعذر أنفق هو بنية الرجوع و أشهد عليه ليثبت استحقاقه بغير
يمين و رجع فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله