إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط
بخلاف الدين المؤجل لاستقرار الحق و المستحق عليه و يجوز الرهن عند الحلول على قسطه و هو الثلث بعد حلول كل حول من
الثلاثة
و مال الكتابة و إن كانت مشروطة على الأقرب
لأنها لازمة للمكاتب مطلقا على الأصح و القول الآخر إن المشروطة
جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهن على مالها
لانتفاء فائدته إذ له إسقاطه متى شاء و هو على تقدير تسليمه غير مانع
منه كالرهن على الثمن في مدة الخيار و في قول ثالث أن المشروطة جائزة
من الطرفين و المطلقة لازمة من طرف السيد خاصة و يتوجه عدم صحة الرهن
أيضا كالسابق