رهنا على الدوام فهو في قوة الهالك و هو ضعيف لكونه
عند العقد مالا تاما و حكم الشارع ببيعه على تقدير امتناعه منه صيانة
للمال جائز لفساده و احترز بقوله قبل الأجل عما لو كان لا يفسد إلا بعد
حلوله بحيث يمكن بيعه قبله فإنه لا يمنع و كذا لو كان الدين حالا
لإمكان حصول المقصود منه و يجب على المرتهن السعي على بيعه بأحد الوجوه
فإن ترك مع إمكانه ضمن إلا أن ينهاه المالك فينتفي الضمان و لو أمكن
إصلاحه بدون البيع لم يجز بيعه بدون إذنه و مئونة إصلاحه على الراهن
كنفقة الحيوان
و أما المتعاقدان فيشترط فيهما الكمال
بالبلوغ و العقل و الرشد و الاختيار و جواز
التصرف برفع الحجر عنهما في التصرف المالي و يصح
رهن مال الطفل للمصلحة كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته و
إصلاح عقاره و لم يكن بيع شي