بل تشتركها ذمة الراهن
و لو رهن ما
يتسارع إليه الفساد قبل الأجل بحيث لا يمكن إصلاحه كتجفيف العنب
و الرطب فليشترط بيعه و رهن ثمنه فيبيعه الراهن
و يجعل ثمنه رهنا فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه أو
يأمر به فإن تعذر جاز له البيع دفعا للضرر و الحرج
و لو
أطلق الرهن و لم يشترط بيعه و لا عدمه حمل عليه
جمعا بين الحقين مع كونه حالة الرهن صالحا له و قيل يبطل لعدم
اقتضاء الإطلاق البيع و عدم صلاحيته لكونه