و لا رهن الطير في الهواء لعدم
إمكان قبضه و لو لم يشترطه أمكن الجواز لإمكان الاستيفاء منه و لو
بالصلح عليه إلا إذا اعتيد عوده كالحمام الأهلي
فيصح لإمكان قبضه عادة و لا السمك في الماء إلا إذا كان
محصورا مشاهدا بحيث لا يتعذر قبضه عادة و يمكن العلم به و لا رهن المصحف عند الكافر أو العبد المسلم لاقتضائه
الاستيلاء عليهما و السبيل على بعض الوجوه ببيع و نحوه إلا أن يوضعا على يد مسلم لانتفاء السبيل بذلك و إن لم
يشترط بيعه للمسلم لأنه حينئذ لا يستحق الاستيفاء من قيمته إلا ببيع
المالك أو من يأمره أو الحاكم مع تعذره و مثله لا يعد سبيلا لتحققه و
إن لم يكن هناك رهن
و لا رهن الوقف لتعذر
استيفاء الحق منه بالبيع و على تقدير جواز بيعه بوجه يجب أن يشتري
بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا نعم لو قيل بعدم
وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه و يصح الرهن
في زمن الخيار لثبوت الثمن في الذمة و إن لم يكن مستقرا و إن كان الخيار للبائع لانتقال المبيع
إلى ملك المشتري بالعقد على الأقوى لأن
صحة البيع تقتضي ترتب أثره و لأن سبب الملك هو العقد فلا يتخلف عنه
المسبب و على قول الشيخ بعدم انتقاله إلى ملك المشتري إذا كان الخيار
للبائع