• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

أو المنع للغرر قولان اختار أولهما في الدروس و على الثاني فلا بد من ذكر قدر الدين و جنسه و وصفه و حلوله أو تأجيله و قدر الأجل فإن تخطى حينئذ كان فضوليا إلا أن يرهن على الأقل فيجوز بطريق أولى القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين و يجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأصل و تلزم بعقد الرهن فليس للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن و إن جاز له مطالبة الراهن بالفك عند الحلول ثم إن فكه و رده تاما برىء و يضمن الراهن لو تلف و إن كان بغير تفريط أو بيع بمثله إن كان مثليا و قيمته يوم التلف إن كان قيميا هذا إذا كان التلف بعد الرهن أما قبله فالأقوى أنه كغيره من الأعيان المعارة و على تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل و لو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به و يصح رهن الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوة و التي صالح الإمام (ع) أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين و ضرب عليهم الخراج كما يصح بيعها تبعا للأبنية و الشجر لا منفردة القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين