حيث أجازه كذلك محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي فيصح
كما لو باعهما و أوفاه ثمنهما
و الفرق واضح
القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين
و لا رهن
الحر مطلقا من مسلم و كافر عند مسلم و كافر إذ لا شبهه في عدم
ملكه و لو رهن ما لا يملك الراهن و هو مملوك
لغيره وقف على الإجازة من مالكه فإن أجازه صح
على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا و إن رده بطل
و لو استعار للرهن صح ثم إن سوغ له المالك الرهن كيف
شاء جاز مطلقا و إن أطلق ففي جوازه فيتخير كما لو عمم