و اعتبار كونه مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء
المذكور غير مسموع
القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين
و رهن المدبر إبطال لتدبيره على
الأقوى لأنه من الصيغ الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله لكونه
رجوعا إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع و قيل لا يبطل به
لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن و يجوز فكه فلا يتحقق التنافي
بمجرده بل بالتصرف و حينئذ فيكون التدبير مراعى بفكه فيستقر أو يأخذه
في الدين فيبطل و استحسنه في الدروس
القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن الدين
و لا رهن الخمر و
الخنزير إذا كان الراهن مسلما أو المرتهن و إن وضعهما على يد
ذمي لأن يد الودعي كيد المستودع خلافا للشيخ