شرعا و هو اجود ولو اتفقا علي قبض الشريک جاز فيعتبر
سماعه الاذن فيه
و الكلام إما في الشروط أو اللواحق الأول شرط الرهن
أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها و يصح بيعها هذه
الشرائط منها ما هو شرط الصحة و هو الأكثر و منها ما هو شرط في اللزوم
كالمملوكية باعتبار رهن ملك الغير و لا يضر ذلك لأنها شروط في الجملة و
لأن المملوكية تشتمل على شرط الصحة في بعض محترزاتها
فلا يصح رهن المنفعة كسكنى الدار و خدمة العبد لعدم
إمكان قبضها إذ لا يمكن إلا بإتلافها و لتعذر تحصيل المطلوب في الرهن
منها و هو استيفاء الدين منه و هي إنما تستوفى شيئا فشيئا و كلما حصل
منها شيء عدم ما قبله كذا قيل و فيه نظر و لا الدين
بناء على ما اختاره من اشتراط القبض