و لو كان الرهن بيد المرتهن فهو قبض لصدق كونه رهنا مقبوضا و لا دليل على اعتباره مبتدأ بعد العقد و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن و غيره كالمغصوب و به صرح في الدروس و الوجه واحد و إن كان منهيا عن القبض هنا لأنه في غير العبادة غير مفسد و قيل لا يكفي ذلك لأنه على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه و إنما لا يقتضي الفساد حيث تكمل الأركان و لهذا لا يعتد به لو ابتدأه بغير إذن الراهن
و على الاكتفاء به لا يفتقرإلى إذن جديد في القبض و لا إلى مضي زمان يمكن فيه تجديده لتحقق القبض قبله فاعتبار أمر آخر تحصيل للحاصل و للأصل
و قيل يشترطان في مطلق القبض السابق و قيل في غير الصحيح لأنالمعتبر منه ما وقع بعد الرهن و هو لا يتم إلا بإذن كالمبتدإ و الإذن فيه يستدعي تحصيله و من ضروراته مضي زمان فهو دال عليه بالمطابقة و على الزمان بالالتزام