تعتبر الغبطة في الثاني دون الأول
و فرق المصنف رحمه
الله بينهما بأن الخيار ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة فلا يتقيد
بها بخلاف العيب و فيه نظر بين لأن كلا منهما ثابت بأصل العقد على غير
الجهة المصلحة و إن كانت الحكمة المسوغة له هي المصلحة و الإجماع على
جواز الفسخ بالعيب و إن زاد القيمة فضلا عن الغبطة فيه